فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه ، ويجوز تأخيره إلى غده ، لا أزيد ، فيطوف للزيارة ويسعى ، ويطوف للنساء.
ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية
______________________________________________________
حيث علم المبالغة والنهي وارادة الاستحباب والكراهة وانّ الاولى هو الصبر الى بعد السعي كما تقدم ، وانّ له دخلا في التحلّل على القول بالصّبر الى الطواف فتأمل.
ويدل على أنّ الاجتناب عن الطيب أولى الى بعد طواف النساء وان قلنا بتحلّله بعد الحلق.
صحيحة محمد بن إسماعيل قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمسّ الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال : لا (١).
وهذه مؤيّدة لحمل ما تقدم على الاستحباب كما قلناه والأصل دليل قويّ مع معارض مّا لدليل الوجوب فتأمل والاحتياط أمر آخر وطريق السلامة.
والظاهر أنه يحلّ ما يحرم على المحرم من الصيد بطواف النساء ويمكن قبله بطواف الزيارة بل قبله بالحلق أيضا ولكن الأوّل أولى وأحوط وامّا ما يحرم للمحرم فهو على حاله ما دام فيه.
قوله : فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه إلخ .. لما تقدم ، أي إذا فرغ الحاج من مناسك يوم النحر في حج التمتع ـ كأنّه مقصود الكتاب ـ مضى إلى مكة لزيارة البيت وصلوتها والسعي وطواف النساء وصلوته وجوبا موسعا الى غده بلا خلاف على الظاهر ، ويجزى بعده مع الإثم عند البعض ، وعلى الكراهة عند آخرين وكأنّه الأظهر على ما تقدّم.
قوله : ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية. بمعنى نقص الثواب والظاهر أنّ التمتع كذلك ، كأنّه قد تقدّم ما يدل عليه فتذكر.
__________________
شيئا (الثالث) قوله عليه السّلام : كان أحبّ الىّ.
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.