ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء.
______________________________________________________
وامّا اللبس فالظاهر انّه يحل بالحلق لما مرّ ولصحيحة العلاء قال. قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انّي حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع ، أطلى رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطيب ، قلت وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم قلت قبل الطواف (ان أطوف خ ل) بالبيت؟ قال : نعم (١).
وكانّ قوله : من غير ان تمسّ شيئا من الطيب محمول على شدة الكراهة والاستحباب لما تقدم.
وجعل هذه دليلا للمشهور أوضح مما تقدم.
وما يدل على منع التغطية واللبس قبل الطواف فيحمل على الاستحباب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطّى رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا (٢).
وقريب منه رواية إدريس القمي (٣) في منع اللباس قبل ان يزور البيت وفي عدم الشيء على فاعل ذلك عمدا.
والدليل عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطّى رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فانّ أبى عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحبّ الىّ (٤).
وفيها الدلالة من ثلاثة أوجه (٥) وهي مؤيّدة لحمل ما تقدم على الاستحباب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٢ و ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٢ و ٣ و ١.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٢ و ٣ و ١.
(٥) (الأوّل) قوله عليه السّلام : فان ابى عليه السّلام كان يكره (الثاني) قوله عليه السّلام : ما ارى عليه