وإصرار الفاعل على المنهي ، أو خلاف المأمور
______________________________________________________
عليه السّلام انه قال : انما هو على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف التي لا يهتدى سبيلا (١).
بعد رد وجوب الأمر والنهي على الأمة جميعا.
وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة (٢) تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير ، بل على نفى الضرر أيضا ، وهو الشرط الرابع.
ويدل على الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا (٣) ويكفى عدم الخلاف فيها.
(الثالث) : إصرار فاعل المنهي عنه عليه ، وإصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك (٤) ، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل ، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى.
ويحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل ، سواء كان عازما على العود أم لا : ويؤيده وجوب التوبة والندامة : والأحوط الأمر حينئذ ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.
نعم قد يقال : الأصل عدم الوجوب ، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع عدم العزم.
نعم قد صرح بالتحريم ـ مع ظهور الندامة ـ في الدروس (٥) وغيره :
ولكن قول المنتهى والدروس : ولو ظهر امارة الندم سقط الوجوب ، مشعر
__________________
(١) الوسائل باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، قطعة من حديث ١.
(٢) قوله قدس سره : وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة ، أي ذيل هذه الرواية وكلاهما رواية واحدة فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (كذلك)
(٥) قال في الدروس ما لفظه : ولو لاح من المتلبس امارة الندم حرم قطعا ، لاحظ ص ١٦٥ وقال في المنتهى : الثالث ان يكون المأمور والمنهي مصرا على الاستمرار ، فلو ظهرت منه امارة الامتناع سقط الوجوب ، لاحظ ص ٩٩٣ فعلى هذا لفظة (والدروس) في قوله قدّس سرّه : (ولكن قول المنتهى والدروس) زائدة.