وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها ، وعلى المتقبل طسقها لأربابها.
(سياقة) (١)
لا يجوز احياء العامر ، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك ، الا ان ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.
______________________________________________________
في سائر الأموال المعرض عنها غير الأرض.
واما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها ، مع إمكان العدم ما لم يطلب ، وإمكان عدم فهم عدم الإذن ، الا انه ما ذكره ، لان ذلك معلوم من الخارج. بأنه ان كان بالاذن فهو جائز ولا عقاب ، والا فلا يجوز ، ويستلزم استحقاقه ، وعلى التقديرين الأجرة لازمة.
ودليل جواز تقبيل الامام عليه السّلام كل أرض ميتة وأخذ طسقها للمالك ـ وان لم يكن له عليه السّلام بل للمسلمين قاطبة ، أو لشخص معروف معلوم ترك عمارتها ـ أنه ولى الأمر والاولى منهم ووكيلهم ، فله التصرف في مالهم فيه المصلحة ، وهو العالم ، فترك البحث اولى.
قوله : (لا يجوز احياء العامر إلخ).إشارة إلى شرائط جواز الاحياء : وهي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها الست.
الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالإحياء في الجملة أن فرض كون البعض مواتا ، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها ، وكذا ما به
__________________
(١) أي نكتة سيق الكلام إليها.