ولو احتاج الى المحاربة لم تجب ، وان غلب السلامة.
______________________________________________________
الطواف وصلوته والسعي والرّمي والذبح ثم يحلق أو يقصّر هو في مكانه كالعاجز والناسي ويؤيّده دخول النيابة فيها في الجملة وحصول ما يصحّ معه الحج في الجملة فتأمل.
قال في المنتهى : إذا صدّ عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود إجماعا يجوز له التحلل وكذا لو صدّ عن الوقوف بالموقفين الى قوله وكذا لو منع من احد الموقفين قاله الشيخ.
كأنّ فيه إشارة الى عدم ثبوته عنده ثم قال ولو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي فإنه يتحلّل أيضا لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه.
فيه تأمل إذ ليس حكم الصدّ هو التحلّل فقط بل الهدى والحج من قابل مع الوجوب فيمكن وجود ذلك في الجميع دون البعض ولهذا لم يوجد حكم الصدّ بعد الطواف قبل الرّمي مع انّه أقلّ.
وقد صرّح بذلك في المنتهى حيث قال لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين والطواف ومناسك يوم النحر ومنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فإنّه لا يتحقق الصدّ بذلك بل قد تمّ حجه فيتحلّل ويستنيب من يرمى عنه.
قوله : ولو احتاج الى المحاربة لم تجب إلخ .. الظاهر أنّه لا كلام في عدم وجوب المقاتلة لدفع العدوّ وان غلب السلامة سواء كان العدوّ مسلما أو كافرا.
وانما الكلام في الجواز ونقل في المنتهى عن الشيخ عدم جواز قتال المشركين مع الاشعار بجواز قتال المسلمين.
وينبغي عدم جواز قتالهم بالطريق الاولى ورجّح الجواز مع غلبة السلامة لأنّ الغالب هو السلامة وليس بأقل من دفع قطاع الطريق عن طريق الحاج بل هو اولى وقال : انّه مستحب لما فيه من الجهاد وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل.