ويجب فيه الطهارة.
______________________________________________________
قوله : ويجب فيه الطهارة إلخ .. إشارة إلى مقدمات الطواف قال في المنتهى : الطهارة شرط في الطواف الواجب ذهب إليه علمائنا ، والظاهر عدم اشتراطها في المندوب.
يدل عليهما الأخبار الكثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (طهر قيه)؟ فقال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضّأ وصلّى ركعتين (١).
ويدل على الثاني صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طاف تطوّعا وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
ولا يضرّ اشتراك عبد الرحمن الراوي عنه موسى بن القاسم (٢) لما مرّ غير مرّة.
ورواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له انّى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال : توضّأ وصلّ ، وان كنت متعمدا.
وغير ذلك من الاخبار فينبغي الحمل على الواجب.
وما ورد ـ في عدم الاعتداد بالطواف مع عدم الوضوء مثل ما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السّلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ فقال : يقطع طوافه (الطواف كا) ولا يعتدّ بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ـ من قوله : وسألته إلخ لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيّد والمفصّل.
__________________
(١) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب الطواف الرواية ٣ و ٧ و ٩ و ٤.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد عن حريز.