ولا ينعقد نذر الطواف على اربع.
ويجوز التعويل على الغير في العدد
______________________________________________________
النجس يتمّ الكلام.
ولكن فيه تأمل لاحتمال ان يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه شرعا وهو عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل ، قيل البرطلّة قلنسوة طويلة.
قوله : ولا ينعقد نذر الطواف على اربع .. اى على اليدين والرجلين معا ، دليل عدم الانعقاد انّ النذر انما ينعقد ويجوز ويجب العمل به ان كان المنذور عبادة ثابتة شرعا على ما قيل ، ولا شك في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور عبادة (١) والطواف على اربع ليس كذلك ، لعدم الدليل فان الثابت شرعيته هو على غير هذا الوجه.
قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي السكوني وابى الجهم عن ابى عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما : في امرأة نذرت ان تطوف على اربع قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (٢).
وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول ، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على قصدها ذلك أو تكون قضيّة مخصوصة.
قوله : ويجوز التعويل إلخ .. أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد أشواط الطواف.
والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل الظاهر انّه يكفى كونه ممّن يظنّ صدقه لصحبته.
__________________
(١) يعنى لو صار نذره عبادة لأجل كون المنذور عبادة.
(٢) أورد هما في الوسائل الباب ٧٠ من أبواب الطواف ١ ـ ٢ والتهذيب ج ٥ ص ١٣٥ طبع النجف.