ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة.
______________________________________________________
قوله : ولو جامع قبل طواف الزيارة إلخ. يدلّ على وجوب البدنة بشرط العلم (وكأنّه لا خلاف فيه كما يشعر به المنتهى) ، حسنة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتّع وقع على اهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا شيء عليه الحديث) (١).
لعلّ الجزور والبدنة واحد ، وقوله : (ان كان عالما) قيد لوجوب الجزور ، وخشية الثلم كأنّ المراد به ، ما ينقصه ويجعله معيبا ، ينقص ثوابه وقبوله عند الله ، وشرط السّمن في كفّارة الوطي قبل طواف النساء كأنّه للاستحباب.
والظاهر عدم القول بالوجوب ، وكذا بوجوب الدّم على من قبّل امرأته قبل طواف النساء وقد طاف هو فالاستحباب محتمل.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع اهله حين ضحّى قبل ان يزور البيت؟ قال : يهريق دما (٢).
لعلّ المراد الوطي بعد الذبح وقبل الطواف عامدا عالما ، وحمل الدم على دم الجزور لما تقدّم لحمل المطلق على المقيّد ، ويحتمل التخيير في أيّ دم كان ، لو كان به قائلا ، للأصل ، والسهولة ، وعدم المنافاة حتى يجب الجمع ، فتأمل.
أمّا وجوب البقرة بعد العجز عن الجزور والشاة بعد العجز عنها فما رأيت له دليلا.
ولا يدلّ عليه رواية أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١ وتمام الرواية وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فلا شيء عليه (الحديث).
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.