.................................................................................................
______________________________________________________
بالنصّ (١) والإجماع على ما ادّعاه في المنتهى فتأمل والسند الى إسحاق صحيح ، وفي إسحاق ما تقدّم الّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في الحكم وأظنّ أنّ إسحاق لا بأس به وان قيل فيه ما قيل ، فلا يبعد الاكتفاء بروايته في مثل هذا الحكم ، مع عدم المعارض.
إذ لا يدلّ على عدم الشيء بعد الإحرام والتلبية صحيحة ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه (٢).
إذ قال الشيخ (٣) : إنّها محمولة على أنّها لم تكن لبّت بعد ، لأنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه ، لا يلزم الكفارة وقد قدّمناه فيما تقدم ذلك ، فأراد بقوله : (أحرمت) الشروع في مقدماته مثل الغسل ولبس الثوبين والصلاة ، ويقال عليه الإحرام ، وقد تقدم ، مع أنّه لا يلزمه بفعل محرّمات الإحرام موجبة ، فتذكر.
ويؤيده الأخبار الدالّة على إطلاق الإحرام على مقدمات الإحرام ولم يلبّ وعدم شيء عليه بارتكاب محرّمات الإحرام ما لم يلبّ (٤).
وأنّه ان كانت مطاوعة كان ينبغي ذكر أحكامها ، وان كانت مكرهة لم يفسد إحرامها ، فالأمر باحرامها بعد الاغتسال غير ظاهر الوجه فتدلّ على انّها ما كانت محرمة ، ولو كانا محرمين أو هو فقد علم حكمها مع مطاوعتها وإكراهها.
وقول المتن فبدنة إلخ. معناه احد هذه الثلثة على وجه التخيير مع اليسار ، والشاة أو الصيام مع العجز عن البدنة والبقرة يعني مع الإعسار فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣.
(٣) تعليل لقوله ره : إذ لا يدل على عدم الشيء.
(٤) راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب الإحرام.