نحر أو ذبح ، وتحلّل بالهدي.
______________________________________________________
وامّا دليل الحكم المذكور ـ لمن تلبس بالإحرام ثم صدّ بالعدوّ عن إتمام ما أحرم له مثل الموقفين وإتيان مكة للطواف مع عدم طريق اخرى غير المصدود عنه أو مع وجودها ووجود المانع من ذلك مثل قلة النفقة وخوف الطريق ولو لم يكن كذلك لم يجز التحلّل ، ويجب الصبر والذهاب الى ذلك الطريق وان خاف الفوت حتّى يتحقق الفوات بمضي زمان الحج ثم يتحلّل بالعمرة كالذي يفوته الحج كما مرّ ثم يقضى ما شرع فيه وصدّ عنه مع وجوبه والتقصير بحيث لو لم يكن لأدرك والا فيقضيه ندبا فدليل (١) التحلّل بالذبح أو النحر الإجماع (٢) المنقول في المنتهى وآية : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) (٣) والخبر مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من حلّ النساء للمصدود وعدمه للمحصور (٤).
ودليل وجوب النحر أو الذبح ـ فيحلّ به لا بدونه ـ ما يستشعر من الإجماع والآية في المنتهى فإنّه قال فيه : اجمع على ذلك أكثر العلماء وحكى عن مالك انّه قال : لا هدى عليه وأيضا لنا قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) الآية ، قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير انّ هذه نزلت في حصر الحديبيّة.
قال في تفسيرها في مجمع البيان : التقدير فعليكم ما سهل من الهدى أو فاهدوا ما سهل من الهدى بدنة أو بقرة أو شاة وهي أدناها (٥) فظاهره الوجوب لوجود الأمر بالذبح والنحر يوم الحديبيّة على ما نقل كما تقدم إليه الإشارة وتدلّ عليه
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولعلّ الصواب (بالصد) بدل بالحصر.
(٢) خبر لقوله قدّس سرّه : وامّا دليل الحكم المذكور.
(٣) هكذا في النسخ ولعل الصواب والإجماع بالواو.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصد الرواية ١.
(٦) عبارة التفسير هكذا : فعليكم ما سهل من الهدى أو فاهدوا ما تيسّر من الهدى إذا أردتم الإحلال ، والهدى يكون على ثلاثة أنواع جزور أو بقرة أو شاة وأيسرها شاة.