ولو بقي عليه شيء من المناسك بمكة عاد إليها واجبا ، والا مستحبا لطواف الوداع.
______________________________________________________
كونه ذكرا وأشار إليه في المختلف في جوابه قال : من حيث انه تكبير مسلم ومن حيث أنه عيد ممنوع.
وأيضا قد مرّ صحيحة داود بن فرقد (١) الدالّة على نفى الاستحباب في النافلة وقبلها الشيخ وحمل الاولى على الجواز والإباحة كأنّه يريد به ما أشير إليه في المختلف.
وظاهر مذهب الاستبصار وجوبه في الفرائض المذكورة في النحر فقط واستحبابه في النافلة حيث قال : وامّا ما يتضمّن خبر عمار الساباطي (٢) من انه واجب عقيب كل فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة ان يحمل (نحمله خ ل) عي ضرب من الاستحباب دون الإيجاب يدل على ذلك (٣) ونقل رواية داود.
وهو بعيد جدّا مع أنه ما نقل على الوجوب فيه دليلا صالحا غير ما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وهو محمول على الاستحباب لما مرّ.
مثل صحيحة على بن جعفر عليهما السّلام (٤) وما ذكرها فيه فمذهب التهذيب مهذب والظاهر أنّ مذهب الاستبصار غير مهذّب وأنّه غير مذهب السيد لعدم ظهور قول السيد باستحبابه في النافلة.
قوله : ولو بقي عليه شيء من المناسك إلخ. دليل وجوب رجوع ـ من كان عليه منسكا (٥) ، كالطواف إلى مكة للإتيان به ـ ظاهر واستحبابه للوداع لمن يكن عليه شيء ولم يقم بمكة الإجماع المنقول في المنتهى وكذا ادّعى الإجماع فيه باستحباب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد الرواية ٢ و ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد الرواية ٢ و ١.
(٣) يعنى قال الشيخ قدّس سرّه : يدلّ على ذلك رواية داود.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد الرواية ٣.
(٥) هكذا في جميع النسخ ، والصواب منسك بدل منسكا.