.................................................................................................
______________________________________________________
الطواف بسبع أشواط للوداع.
ويدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت ان تخرج من مكة وتأتي أهلك فودّع البيت وطف أسبوعا (ثم ذكر استلام الحجر والركن اليمانيّ والمستجار وفعل ما صنع به أوّلا والدّعاء الطويل) (١).
قال في المنتهى : قوله عليه السّلام : (إذا أردت ان تخرج من مكة) يدلّ على استحباب الوداع للخارج من مكة وعدمه لغيره بمفهوم الشرط فتأمل.
وكأنّه حمل ما يدل على الوجوب من الأمر على الاستحباب ، للإجماع ، ولقرينة سقوطه مع النسيان وعلة مّا إذ الظاهر عدم سقوط الواجب مع النسيان وعلّة ما مع وجود وقته ومحلّه وإمكان الإنابة اليه الا ترى أنّه يأتي بنفسه إن أمكن والا يستنيب في سائر أفعال الحج.
ويدلّ عليه رواية على عن أحدهما عليهما السّلام في رجل لم يودّع البيت قال : لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا (٢).
وصحيحة هشام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع الى أهله؟ فقال : لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه (٣).
وجعلهما دليلا على الاستحباب في المنتهى فافهم ، ولعلّ في قوله : (قضى مناسكه) إشارة الى عدم كونه من المناسك فلا يجب ، فافهم.
والظاهر أنّ الإقامة في الجملة بعد الوداع لا يضرّ به ولا يحتاج الى الاستيناف ، مع الاحتمال ، كما نقل عن الشافعي.
وقال في المنتهى وهذا الفرع ساقط عندنا لجواز ترك الوداع رأسا فتأمل في دليل السقوط.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب العود إلى منى الرواية ١.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ١٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢.