ولو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة.
______________________________________________________
واعلم انّ الظّاهر انه لو قلّم باقي الأظافير بعد الكفارة عن الاولى لم يجب الدم بل يجب ما في كل واحد.
وانّه لا يبعد الدم الآخر لو كفّر عن أظفار يديه ثم قلّم أظفار رجليه وان كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمّل.
وانّه قال المصنف في المنتهى : لا فرق بين ان يقصّ بعض ظفر وكلّه ويحتمل تقييد الكفّارة بكلّ الظفر أو الأكثر فتأمل.
وانّه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلّم ظفره فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلّم شيء للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلّم أظفاره قال : فقال : يدعها قال : قلت : انّها طوال قال : وان كانت قلت : فانّ رجلا أفتاه أن يقلّمها (وان يغتسل يب) ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم (١).
والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وان كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق (٢) وهو لا بأس به.
وانها ليست بمشتملة على الإدماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي.
ولرواية إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : انّ رجلا
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفّارات الرواية ٢.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا. موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمّار ، وسندها (كما في الكافي) هكذا : أبو على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار ، وفي الفقيه (كما في المشيخة) وما كان فيه عن إسحاق بن عمّار فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار وفي الوسائل : بعد نقل الرواية قال : ورواه الشيخ بإسناده (الى أن قال :) وزاد قلت فإنّها طوال قال : وإن كانت (طوالا خ)