وتغطية الرأس وان كان بالارتماس أو الطين وقلع الضرس شاة.
______________________________________________________
الشمس ، فقال : ظلّل وارق دما ، فقلت له دما أو دمين؟ قال : للعمرة قلت : انّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحج ، قال : فارق دمين (١).
فالظاهر انّه يريد دما واحدا للتظليل في إحرام العمرة ، وآخر له في إحرام الحج ، ولهذا رتّبهما عليهما بعد الحكم بالواحد ، فانّ الظاهر أنّه حكم للتظليل في أيّ إحرام كان ، كما كان ظاهر السؤال ، والّا ما كان ينبغي الإطلاق ، لأنّه لو لم يسأل السائل مرّة اخرى كان يفهم الواحد مطلقا ، بل يمكن الإشعار في السؤال والجواب على ذلك ، لأنّه كان استبعد أنّ الإحرامين يكون فيه الدم الواحد.
ويؤيّد هذا الحمل بل يعيّنه ما رواه في الكافي ، عن أبي على بن راشد ، قال : سألته عن محرم ظلّل في عمرته؟ قال : يجب عليه دم ، قال : فان خرج الى مكّة وظلّل وجب عليه دم لعمرته ودم لحجته (٢) وكأنّ (الى مكة) غلط والظاهر (من مكة).
والظاهر انه يريد وجوب دم للعمرة المتمتّع بها والمفردة أيضا ودم للحجّ فتأمل وبالجملة فالظاهر وجوب الواحد فقط في جميع زمان الإحرام وكذا في بعضه فتأمل.
وأيضا الظاهر عدم شيء مع النسيان والجهل مطلقا لما تقدم.
وأمّا دليل وجوب الشاة في تغطية الرأس مع العمد وعدم شيء مع الجهل والنسيان ، فكأنّه الإجماع المفهوم من المنتهى في الأوّل ، حيث قال : من غطّى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا.
ويدلّ على الآخر ما تقدم ، وصحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا؟ قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبّى ، ولا
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١ و ٢.