.................................................................................................
______________________________________________________
الكراهة.
وكأنّه لذلك قال في التهذيب : ويكره للرّجل ان يطوف وعليه برطلة ونقل الروايتين ونقل عن ابن إدريس في الدروس انه انما يحرم إذا حرم السّتر فيمكن حمل الرواية على طواف العمرة لأنّ ستر الرأس فيه حرام وكأنّه لذلك قال : في العمرة فدليله هو دليل تحريم ستر الرأس فيها لا الروايتان فقط ولكن حينئذ لا خصوصيّة له بالبرطلة فالتخصيص في العبارة والرواية لا وجه له ، فينبغي الحمل على الكراهة في الحج ، أو على المرجوحيّة مطلقا.
وقال فيه أيضا : الأشبه أنّه على تقدير التحريم لا يضرّ بالطواف لبسه وكذا لبس سائر المحرمات من المخيط وغيره كأنّه للأصل وعدم النهي عن العبادة حتى يدلّ على فسادها بل عن اللبس فقط.
والظاهر انه ان كان التحريم لرواية ابن يحيى المتقدمة يضرّ بالطواف ويبطله لان فيها النهي عن الطواف والحال انه لابس لها فيكون الطواف حينئذ منهيا ، فالنهي يكون في نفس العبادة وهو مبطل لها قطعا ، وكذا سائر الملبوسات ان قلنا انّ الطواف فيها حرام.
نعم ان قلنا إنّ المراد تحريم اللبس وكونه لابسا فقط لا يدلّ على بطلان الطواف لعدم التحريم كالنظر إلى الأجنبيّة في الطواف والصلاة ، لكن لو فرض المنافاة بين قلع اللباس المحرم والطواف واشتغل به وترك الخلع الواجب يلزم البطلان بناء على انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاصّ وأيضا لو كان ذلك سترا والسّتر شرط في صحة الطواف يمكن ان يكون الطواف حينئذ باطلا للنهى عن السّتر الذي هو شرط للعبادة وهو مفسد عندهم أيضا.
ولي فيه تأمّل قد مرّ لاحتمال ان يحصل الشرط بالسّتر المنهيّ.
نعم لو ثبت انّ الستر مع النهي كعدمه كالطهارة بالماء المغصوب أو