.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة الظاهر أنّ الأفضل للمتمتع وغيره فعل الزيارة يوم النحر ثم الغد وهكذا كلّما قرب فهو أفضل وأنّ التأكيد في التمتع أكثر للرواية.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت (١).
وصحيحة عمر ان الحلبي عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم (٢).
الظاهر أنّه يريد (بليلته) ليلة تكون بعد يوم النحر وهو ليلة أحد عشر لفهم الإجماع من المنتهى حيث ما نقل الخلاف الا عن المخالف على أنّ وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وللاخبار (٣) وفي لفظة (ينبغي) دلالة على الاستحباب وجواز التأخير.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (٤).
ويدلّ على جواز التأخير صريحا صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسّلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث؟ قال : تعجيلها أحبّ الىّ وليس به بأس ان أخّره (٥).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يؤخر زيارة البيت الى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والعارض (والمعاريض خ ل) (٦).
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ١ من أبواب زيارة البيت الرواية ٦ و ٧.
(٣) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب زيارة البيت.
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ١ من أبواب زيارة البيت الرواية ٨ و ١٠ و ٩.