.................................................................................................
______________________________________________________
آخر ثلث مرّات وقيل للمقصّرين يا رسول الله قال : وللمقصرين مرة واحدة (١) ويؤيّده تقديمه في الآية وان المقصود من التقصير ازالة الشعر ونحوه وهو يحصل بالحلق.
يدلّ على الجواز ويؤيّده انَّ سبب التحريم هو الإحرام المقتضي لتحريم ازالة الشعر وقد زال بل وجبت الإزالة.
ويؤيّده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمّار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام فإذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه (الى آخر ما تقدم) (٢).
ولعلّ تقصير الشعر يصدق على الحلق ، والأمر بالجوانب للبقاء للحج ، ويشعر به (وأبق لحجّك).
وهذه صريحة في الجواز بعد التقصير ، حيث قال : فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم.
ويمكن حملها على الاستحباب ، وأنّ الأفضل ترك الكلّ أو البعض للحج ، وتخصيص الترغيبات على غير عمرة المتمتع ، بل الآية أيضا ، للجمع ، والشهرة ، والاحتياط.
ثمّ انّ الظّاهر انّ النزاع في تحريم حلق كلّ الرأس كما هو ظاهر عبارة التهذيب (٣) لا في البعض ولا في الاجزاء عن التقصير كما يظهر من المنتهى ، قال فيه : لو حلق في إحرام الحج ـ كذا ، والظاهر العمرة المتمتع بها ـ (٤) أجزأه ، وهل
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٦ ـ ١١ وليس في الرواية الثانية لفظة (واحدة)
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ٤.
(٣) قال في التهذيب : ولا يجوز ان يحلق رأسه كلّه فان فعل وجب عليه دم شاة (راجع باب الخروج الى الصفا)
(٤) لعل النسخة التي كانت عند الشارح قدّس سرّه هكذا : ولكن في النسخة المطبوعة التي من المنتهى عندنا : لو حلق في إحرام العمرة إلخ ص ٧١١.