.................................................................................................
______________________________________________________
يكون فعل (فعلا خ ل) حراما؟ فيه خلاف تقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به.
ولي في الاجزاء مع التحريم تأمّل ، لأنّ ظاهر كلامه في المنتهى انه نسك (١) عندهم خلافا للعامة ، ويشترطون فيه النيّة على ما رأيته في بعض الحواشي والمناسك ، الّا ان يقال : حصل الإحلال بالجزء الأوّل الذي ليس بحرام ، فانّ حلق الكلّ حرام ، وذلك لا يحصل الا بالجزء الأخير ، هذا واضح على تقدير عدم تحريم البعض وعدم قصد حلق الكلّ في الابتداء ، وبدونهما مشكل.
وكذا يشكل عدم تحريم البعض وتحريم الكلّ فقط ، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلا جدّا.
ويؤيّده انّه إذا حصل الإحلال بالبعض ، فالظاهر جواز جميع ما حلّ للمحلّ وحرم على المحرم كما صرّح في الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة (٢) فلا يبعد الحوالة إلى العرف (٣) مثل ان حلق أكثره بحيث ما بقي إلّا جزء غير معتد به ، ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب ، ذلك.
والظاهر أيضا أنّه لا كلام في حصول الاجزاء والإحلال بصدق التقصير ، وانّ ذلك بمطلق الإزالة لا حلق الرأس ، على الخلاف المتقدم.
قال في المنتهى : لو قص الشّعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو ازاله بالنّورة لأنّ القصد ، الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزي كل ما يتناوله الإطلاق ، لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وآله في امره وفعله (٤).
__________________
(١) فتكون عبادة والنهي عنها يقتضي الفساد.
(٢) تقدم نقلها آنفا.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب (على) بدل (الى)
(٤) انتهى كلام المنتهى ص ٧١١.