.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الكلام كالصريح في صدق التقصير على الحلق فهو مؤيّد لجواز الحلق.
وكذا قال : الإحلال يحصل بقصّ الأظفار لأنّه نوع تقصير وكذا من شعر الحاجب وشعر النازل من الرأس ، وانّ مسمى ذلك كاف في أخذ الشعر وقلم الأظفار بل الظّفر.
وقال : أدنى التقصير ان تقصّ شيئا من شعره ولو كان يسيرا واقلّه ثلاث شعرات لانّ الامتثال به يحصل ، فيكون مجزيا ، ثمّ قال : وهذا اختيار علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الرّبع ، وهو يدلّ على الإجماع.
ويدلّ عليه ـ وعلى عدم تعيين الأخذ بآلة ـ روايات معتبرة ، مثل حسنة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ (١) قال : لا بأس ، ليس كلّ احد يجد جلما (٢).
فإنّ أخذ الشعر يصدق على البعض ، لكنّه هنا مع قرض الأظفار ، ولعلّ فيها إشارة إلى جواز حلق الرأس فافهم.
وصحيحة الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها ، قال : كانت أفقه منك (٣).
وقد تقدمت هذه.
__________________
(١) المشقص كمنبر ، نصل عريض والجلم محركة ، ما يجز به ، وجلمه اى قطعه.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب التقصير الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب التقصير الرواية ٢ متن الرواية هكذا : عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك انّى لما قضيت مناسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : عليك بدنة قال : قلت : انّى لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء.