.................................................................................................
______________________________________________________
فيمكن حمل ما ورد ـ في مثل صحيحة معاوية (١) من الأخذ من الرأس وأطراف اللحية والشارب وقصّ الأظفار ـ على الاستحباب وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام أحلّ من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجّام ثم أشار الى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام (٢).
لعل المراد بقوله : (أحلّ) أراد ان أحلّ و (بشعره) شعر رأسه.
ومثل هذه يدل على عدم وجود الأخذ بنفسه فيجوز بغيره فهو مؤيّد لعدم الدّقة في النيّة فتأمل.
وتدل على الأخذ من (عن خ ل) الكلّ صحيحة جميل بن درّاج وحفص وغيرهما (في الفقيه وهي حسنة في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض قال : يجزيه (٣).
والظاهر أيضا عدم وجوبه في مكان معين وان كان في بعض العبارات كونه على المروة ، للأصل وصدق الامتثال للأوامر المطلقة ، ولخلوّ الأدلة عن ذلك.
ولرواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك وحلّ لك كل شيء (٤).
ولا يضر جهل محمد بن عمر (٥).
وهي تدل على عدم تحريم حلق الرأس بعد التقصير ووجوب التقصير
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ١. هذه منقولة بالمعنى.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب التقصير الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب التقصير الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ٣.
(٥) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد.