.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا (١) مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحلّ (٢).
قال في المنتهى : هي صحيحة وعندي أبو الحسين النخعي (٣) مجهول ولكن لا يضرّ بعلمه رحمه الله.
وهي تدل على عدم وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المتمتع بها كغيرها مما تقدم.
ومثلها في الدلالة على بعض الأمور المذكورة صحيحة معاوية بن عمار (المتقدمة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوّعا ما شئت (٤).
فلا كفارة في حلق الرأس بعده ولو كان عالما عامدا بل قبله أيضا بعد السعي لما مرّ.
__________________
(١) يعنى كما انّ رواية عبد الله بن سنان تدلّ على عدم تحريم حلق الرأس ووجوب التقصير أيضا.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ٢.
(٣) هو أيوب بن نوح بن درّاج الثقة (المزبور في محله) وقد نقل في جامع الرواة رواية موسى بن القاسم عنه عن ابن ابى عمير وروايته عن عبد الرّحمن بن الحجّاج إلخ تنقيح المقال ج ٣ في فصل الكنى ص ١٣.
وظاهر هذا الكلام هو رواية موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن عبد الرّحمن بن الحجاج.
وليس في سند هذه الرواية (على ما في التهذيب والوسائل) لفظ ابى الحسين بل السند الموجود فيهما هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.
ولعل في النسخة الّتي كانت عند الشارح رحمه الله : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي ، في سند الرواية.
(٤) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ٤.