.................................................................................................
______________________________________________________
به ، فان ظاهر الأصحاب البناء هنا مطلقا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه فتذكر.
وأيضا لا تصريح في الأربعة ، وتجاوز النصف أعمّ ذلك ، ولم يقولوا به.
وتدل على البناء ـ لو حاضت في الأثناء مطلقا ويمكن المراد بعد إكمال واحد ـ صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة طافت ثلثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما؟ فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى (١).
وصحيحة أخرى له عن أحدهما عليهما السّلام مثله (٢).
قال الصدوق بعد نقلهما : قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى جعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر (٣) لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متصل (٤).
ويمكن الحمل على التخيير وكون عدم البناء قبل تجاوز النصف اولى من البناء للجمع بين الأدلة والعمل بها والشهرة (في الجملة) المؤيّدة بما سبق في الاعتداد بالطواف مع تجاوز النصف دون غيره فتأمل.
قال في الدروس : انما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف ، مثل رواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف ، الرواية ٤.
(٤) إلى هنا كلام الصدوق قدّس سرّه.