.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز إلا الثني (١).
قال في المنتهى : انّها صحيحة وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن المشترك (٢) ان كان وابن سنان هو عبد الله ولعلّ المصنف يعرف كون عبد الرحمن هو الثقة.
وكذا عبد الرحمن واقع في صحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام عن على عليه الصلاة والسّلام انه كان يقول الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر والثنيّة من المعز والجذعة من الضأن (٣).
وظاهر الآية اجزاء ما يصدق عليه الهدى.
والظاهر صدقه على المذكورة فيها وغيرها في صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يجزى في المتعة (في المتمتع خ ل) شاة (٤).
وفي صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : شاة (٥).
لعل المراد أدنى الهدى وانّهما مخصصتان بالجذعة والثني من المعز بما تقدم.
ويدل على جواز ذبح البقر في أيّ سنّ كان حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل ان يضحى بهما؟ قال : ذوات الأرحام ، فسألته عن أسنانها؟ فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن سنان.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب الذبح الرواية ١ وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الذبح الرواية ١ والآية في البقرة : ١٩٦.