.................................................................................................
______________________________________________________
وعدم ارادة العموم لما مرّ من عدم الطهارة في النافلة ، وعدم صراحته في المطلوب ، وأنّه يدلّ على الأخصّ من مطلوبه ، إذ لا شك في العفو عن بعض النجاسات في الصلاة فلا يدلّ على خلوّهما (١) عنه في الطواف.
وقوله قدّس سرّه (دما أو غيره قلّت أو كثرت) ظاهر في عدم العفو.
ويمكن ضمّ ما ثبت عنده من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد مطلقا وكون العالم مأمورا بالخروج فوريّا مقدّما على الطواف وكون الأمر مستلزما للنهى عن الضدّ الخاص وكونه مبطلا وقد مرّ البحث فيها.
والظاهر هو العفو عمّا عفى في الصلاة كما لو لم يكن دليل عليه غير هذا الخبر نقله في شرح القواعد عن المصنف وابن إدريس.
ويمكن ان يستدل على أصل المطلوب بخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدّم وهو في الطواف؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدّم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه (٢).
ولكن سنده غير صحيح (٣) لانه قيل : يونس فطحي وفيه بنان بن محمد وهو غير مصرّح بتوثيقه ومحسن بن احمد وهو مجهول أيضا.
على ان دلالته على الدم فقط.
ولا يدل عليه ما رواه الصدوق (في الفقيه) (في الصحيح) عن حبيب بن مظاهر (المشكور) قال : ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت
__________________
(١) يعنى خلوّ البدن والثوب.
(٢) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٣) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن احمد عن يونس بن يعقوب.