ولا المقطوعة الاذن.
______________________________________________________
ولمرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما عليهما السّلام قال سئل عن الأضاحيّ إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (١).
ولا يضر إرسال احمد لما تقدم.
ولحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأضحيّة (الضحيّة كا) تكون الأذن مشقوقة؟ فقال : ان كان شقّها وسما فلا بأس وان كان شقّا فلا تصلح (٢).
كأنّه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أنّ الشق في الوسم ليس بشرط للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل ان يكون شرطا لظاهر هذا الخبر.
ويمكن اشتراط عدم قطع شيء في المشقوق المجوّز ويمكن عدم ضرر قليل فتأمل.
للأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسّر من الهدى وحتى يبلغ الهدى محلّه (٣).
ويؤيّده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى (يشترى خ) هديا وكان (فكان خ ل) به عيب عور أو غيره فقال : ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره (٤).
ويبعد حملها على المندوب لما تقدم ، ولا يمكن حملها على العجز. لقوله : (واشترى غيره)
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الذبح الرواية ١.