ولا التي انكسر قرنها الداخل ،
______________________________________________________
انه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلم (فلا خ ل) يعلم الا بعد شرائها هل تجزى عنه؟ قال : نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنّه لا يجزى ناقصا (١).
وادعى في المنتهى اتفاق العلماء على المنع من الصفات الأربع ، العور ، والعرج ، والمرض ، والكبر.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات في الجملة مثل رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء العضباء مكسورة القرن والجذعاء المقطوعة الاذن (٢).
ثم قال فيه أيضا ويدل على ما فيه النقص أكثر بطريق التنبيه مثل العمى.
ويدل على عدم جواز المكسور قرنها الداخل ، ما تقدم.
وقال في المنتهى : قال علمائنا : ان كان القرن الدّاخل صحيحا لا بأس بالتضحية بها.
ويدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (٣).
ويمكن فهم عدم إجزاء مقطوعة الأذن منها بالطريق الاولى وقد دلت عليه رواية السكوني المتقدمة (٤) مع عدم ظهور خلاف فيه ولكن لا بأس بمشقوقها للأصل وعدم كونه عيبا وعدم صدق القطع.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب الذبح الرواية ٣ وفي بعض نسخ التهذيب : ولا بالخرماء ولا بالجذاء بدل قوله : ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٤) تقدّمت آنفا.