.................................................................................................
______________________________________________________
ووجب عليه بدنة للإفساد والحج من قابل وإتمام الفاسد فصدّ عن الموقفين لا تمام الفاسد ، يجب عليه دم أخر للتحلّل فصح انّ عليه حينئذ بدنة ودم التحلل.
فلو تحلّل حيث كان جائزا له من غير مصابرة أو ظنّ (وان ظنّ خ ل) عدم الفوات ثم انكشف العدوّ وفي الزّمان سعة لا يبدأ بالإحرام للحج الذي وجب عليه ، وجب ان يحرم ويأتي بالحج الذي وجب عليه ، وهذا هو الحج الذي كان يجب عليه ان يقضى لسنته بعد هذه السنة أو الحج الذي يجب ان يفعل لهذه السنة وانّما أخّر إلى أخرى لعدم الزمان.
وان لم يكن تحلّل بعد الصدّ بل صبر حتّى انكشف العدوّ مضى في الحج الفاسد اي يجب عليه ان يتمّمه مع سعة الزمان والا يتحلّل بالعمرة عن الفاسد ويجب ان يأتي في القابل بحج أخر سواء كان الذي شرع فيه مندوبا أو واجبا لأنّ الإفساد فقط سبب مستقل للوجوب ان لم يكن سبب أخر فلا يتوقف الوجوب في القابل على وجوب الفاسد واستقراره في الذمة قبل هذا العام أو التقصير كما مرّ فتأمل.
ثم الظاهر عدم وجوب غير حج واجب واحد في الصور كلّها سواء قلنا انّ الإتمام عقوبة أو الحج من قابل عقوبة لأنّه لو كان ما شرع فيه واجبا لا يجب بالإفساد إذ بالإفساد انما يجب لو لم يكن واجبا إذ ليس ذلك بسبب الا مع عدم سبب أخر ومع عدمه يجب بالإفساد الحج كما وجب بالشروع فبعد الصدّ عن الإتمام إذا تحلّل عنه بالهدي أو بالعمرة لم يعلم وجوب قضاء لهذا الفاسد مطلقا سواء قلنا انّه عقوبة أو الذي شرع فيه أو لا إذ لا دليل عليه وانّما الدليل في الحج الصحيح الذي صدّ عنه وتحلل عنه مع عدم وجوب شيء أخر.
ويمكن التعدد مع القول بانّ الحج من قابل عقوبة خصوصا إذا كان المفسد نائبا.