.................................................................................................
______________________________________________________
يمنع الإفضاء إلى الفساد ، فتأمل.
لعل في رواية عمر بن حنظلة وابى خديجة اشارة إليهم (١) ، لتفويضهم الحكم اليه وجعلهم حاكما ، فكأنه يشمل اقامة الحدود ، فافهم.
ثم ان الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل ، للجزء : إذ الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف وبعض المحققين : ودليله مذكور في محله.
وفي رواية أبي خديجة ـ قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (٢) ـ اشارة اليه.
وكذا العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا ، والا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا : وللاستصحاب : ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل ، ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بان الأمر الفلاني واجب ، ولا يصلح لدفعه الا علم آخر. وليس ، مع عدم دليل صالح للمنع ، إذ كل ما قيل ، مدخول بدخل ظاهر.
والظاهر ان الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول : وليس بمعلوم كون المخالف ، مخالفا (٣) لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب ، وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف.
ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به ، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم ، مع العلم بالتفات بينهم ، ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله ، مع عدم العلم بالمتأخر.
__________________
(١) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (اليه)
(٢) تقدم آنفا.
(٣) اى مخالفا في المذهب.