.................................................................................................
______________________________________________________
ولو طاف بعض الطواف وشرع في السعي نسيانا ، ثمّ ذكر النقصان ، ترك السعي ورجع الى البيت وأكمل ما نقص من الطواف ثم يرجع ويكمل السعي.
دليل الرجوع والإكمال ، هو وجوب تكميل العبادة مع وجوب الترتيب. ودليل عدم الاستيناف فيهما هو أصل البراءة وصحة ما فعله ، مع كون النسيان عذرا بأدلته.
ويؤيّده ما رواه إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال : يرجع الى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع الى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي. قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت قال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت : فما فرق بين هذين؟ قال : لانّ هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه (١).
ولعل القول في إسحاق بأنّه فطحي لا يضرّ في مثل هذه ، لانّه لا بأس به ، وقد عمل بها الأصحاب ، بل لم يظهر الخلاف فيه الّا انّهم قالوا هذا مع تجاوز النصف بإكمال الرابعة فلو ذكر قبله يعيد الطواف عن الرأس والسعي كما هو ظاهر المتن.
ولعل وجهه ما تقدم من الروايات في قطع الطواف لقضاء الحاجة ، ودخول البيت ، وهو غير ظاهر الدلالة على المطلوب مع ان ظاهر رواية إسحاق هو العموم سيما قوله عليه السّلام : (لان هذا قد دخل إلخ) وكذا الدليل المتقدم (٢) وكأنه لذلك عمّم الحكم في المنتهى كما ذكرناه ويؤيّده ما تقدّم في قطع الطواف للصلاة الفريضة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٣ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٢) هو أصل البراءة وصحة ما فعله.