.................................................................................................
______________________________________________________
النحر بمنى ثلثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلثة الأيّام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد (١).
وقد مرّ البحث في ذلك.
ويعلم منها أنّه يجوز تأخير باقي أفعال منى الى أيّام التشريق مثل الحلق حيث انّ الذبح مقدم عليهما وفيه تأمّل.
ثم الظاهر انّ هذه الأيّام أيّام الذبح بمعنى الوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء فيها وعدم الاجزاء في غيرها.
قال في المنتهى : لو ذبح في بقية ذي الحجة أجزأ وأثم.
كأنَّه لا خلاف عندهم في ذلك ويؤيّده كون ذي الحجة بكماله من أشهر الحج كما يفهم من الآية (٢) والاخبار (٣) وما في الاخبار المعتبرة (٤) ان من لم يجد هديا وعنده ثمنه يخلف عند واحد من أهل مكة يشترى له هديا يذبحه طول ذي الحجة وان لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر ، فتأمل.
وامّا مكانه فالمشهور أنّه منى ، ويدلّ عليه بعض الاخبار مثل رواية إبراهيم الكرخي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره الا يوم الأضحى (٥) ـ وإبراهيم ما نعرفه.
ويدلّ على الجواز في مكة أيضا روايات مثل حسنة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام انّ أهل مكة أنكروا عليك انّك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكّة كلّها منحر (٦) وقد مرّ مثلها أيضا في جواب اعتراض
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٢) (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ـ البقرة : ١٩٧.
(٣) راجع الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.
(٤) راجع الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح.
(٥) الوسائل الباب ٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.