.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يضرّ جهل سندها (١).
ويحمل على الاستحباب ما هو ظاهر في الوجوب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار؟ فقال : لا ترم الجمار الا وأنت على طهر (٢).
قال في المنتهى : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا مع إمكان المناقشة في صحة السند لوجود على بن الحكم المشترك (٣) وان كان الظاهر انه الثقة لنقل احمد بن محمد عنه.
وأيضا يشعر بعدم الطهارة حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى بالجمار فقال : ربّما فعلت امّا السنة فلا ولكن من الحرّ والعرق (٤).
وقد مرّ استحباب الدّعاء حال الرمي ، وبعد عشرة أذرع أو خمسة عشر في حسنة معاوية (٥) وقد مرّ دليل استحباب الرمي خذفا.
واعلم أنّه لا دليل لهم ظاهرا على وجوب رمى كل حصاة حصاة ، وعدم اجزاء رمى الجميع مرّة واحدة ، إلا فعلهم عليهم السّلام وقوله صلّى الله عليه وآله خذوا عنى ، والتأسي ، وما يشعر به في حسنة معاوية من قوله عليه السّلام : وتقول مع كل حصاة (٦).
__________________
(١) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : روى احمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابى جعفر عن ابن ابى غسان عن حميد بن مسعود عن ابى عبد الله عليه السّلام ، وفي الوسائل ، عن ابى جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
(٣) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ٣ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.