.................................................................................................
______________________________________________________
عليه واحتمال الزيادة سهوا لا يضرّ.
وهذا الوجه انّما يتمّ إذا كان الشك بعد بلوغ الركن وإتمام الشوط الذي شك في كونه سابعا أو ثامنا ولهذا قيّد في بعض الحواشي ان بلغ الركن العراقي والّا بطل.
ويؤيّد الحكم صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال : امّا السبعة فقد استيقن وانّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين (١).
وفيها إشعار إلى القيد أيضا (٢) والا كان ينبغي ان يقول : يتمّ الشوط وليصلّ ركعتين.
وان كان في النقيصة بمعنى انّ اليقين حاصل في العدد الناقص عن السبعة وما فوقه مشكوك فيه فيشمل الشك بين السابع والثامن قبل بلوغ الركن بمعنى انه ما يدرى ما فيه من الشوط هل السابع أو الثامن فالمتحقق هو السادس.
ودليل البطلان في الكلّ انّه بين المحذورين ، أمّا الزيادة لو بنى على الأقلّ وكمل ، أو النقصان لو بنى على الأكثر ولا يمكن الاحتياط هنا كما في الصلاة. لمشروعية صلاة ركعة أو ركعتين ، بخلاف الشوط والشوطين.
ويدلّ عليه أيضا من الروايات رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة ، طواف الفريضة؟ قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك؟ قال : ليس عليه شيء (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) أي القيد المذكور في بعض الحواشي وهو ان بلغ الركن العراقي.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١.