.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن في السند (١) موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وعبد الرحمن هذا غير مذكور في الكتب ، وهو مجهول. قال في المختلف : وما اعرف حاله ، فان كان ثقة فالخبر صحيح ، وقد سمّى أخبارا كثيرة بالصحة في المنتهى مع وجود موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن وقلدناه نحن في ذلك ظنّا بأنه عرف ان عبد الرحمن هو الثقة غير ابن سيابة ويظهر من هذه التردّد في ذلك لظهور نقله عن ابن سيابة وان نقل عن غيره أيضا مثل ابن ابى نجران الثقة.
وفي المتن أيضا تأمّل فإن ظاهره انّ الشاك إذا خرج من مكة وفاته ذلك لا يلتفت مطلقا ولم يقولوا به وحمل في التهذيب على وقوع الشك بعد الخلاص عن الطواف.
وقال في المختلف : لنا ما رواه الصدوق (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه الصلاة والسّلام قال في رجل لا يدري ثلثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيها جميعا ، قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف (٢).
ورواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل (٣) وعن حنان بن سدير (في الموثق) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلثة فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اى الطّوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟ قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم)
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٢.