.................................................................................................
______________________________________________________
وهو في شكّ من الرّابع أنّه طاف فليبن على الثلثة فإنه يجوز له (١).
ولانه مع البناء على الأقلّ ، لا يخرج عن العهدة بيقين ، لاحتمال الزيادة. ولأنه أحوط. ولانّه كالصلاة لقوله عليه السّلام (٢) وزيادتها مبطلة كنقصانها فكذا هنا هذا مذهب الشيخ وجماعة.
وذهب الشيخ المفيد وعلى بن بابويه وأبو الصّلاح وابن الجنيد الى البناء على الأقلّ على ما ذكره في المختلف واحتج لهم : بأصل براءة الذمة. وبرواية منصور الآتية. ثم أجاب بالمعارضة بالاحتياط ، وبان الأصل انما يصار اليه مع عدم المعارض وامّا مع وجوده فلا ، والرواية بعد سلامة سندها لا يدلّ على المطلوب صريحا لاحتمال ان يكون في النافلة أو ان يكون الشك بعد الانصراف أو ان يكون قوله : قد طفت إشارة إلى الإعادة.
ورواية منصور (هي صحيحة منصور بن حازم) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى طفت فلم ادرأ ستّة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت؟ قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء (٣).
وهذه تدل على وجوب الاستيناف عينا ، وكونه أفضل. ويؤيّده استصحاب شغل الذمة بما شك فيه وان الأصل عدم فعله وعدم الخروج عن اليقين بالشك بل بيقين مثله كما مرّ في الشك في الوضوء والصلاة (٤) ، عقلا ونقلا وعدم ثبوت البطلان بالزيادة المحقّقة مطلقا فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٧.
(٢) يمكن ان يكون إشارة الى ما رواه في الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ١١ ومتن الرواية هكذا : عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السّعي.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٤) مجمع الفائدة ج ١ ، ص ١٢٠.