.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحته أيضا في الكافي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : فليعد طوافه قلت : ففاته قال : ما ارى عليه شيئا والإعادة أحبّ الىّ وأفضل (١).
وهي صريحة في الفريضة ، وان ليس الشك بعد الانصراف ، والظاهر انه عنى بالرجل نفسه كما صرّح به في الاولى.
ويؤيّده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال : يستقبل قلت : ففاته ذلك قال : ليس عليه شيء.
لعل إضمارها لا يضرّ ، وجه التأييد انه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شيء ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل.
ويؤيّده أيضا صحيحة رفاعة عنه (كأنه أبو عبد الله عليه السّلام لانه مذكور قبيله) انه قال في رجل لا يدرى ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يبنى على يقينه.
وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنّه نقل صحيحته الاولى ولم ينقل هذه وأنّ في آخر صحيحته الأولى : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة طفت أو سبعة؟ فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.
والعجب عن المصنف انّه ما نقلها ، فكأنّها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض النسخ (٢) فيمكن ان يقال على أدلّة الأوّل انّ رواية محمّد ليست
__________________
(١) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٨ ـ ١٠ ـ ٥.
(٢) حاصل مراده قدّس سرّه هنا أمرين الأوّل انّ المصنف في المختلف نقل صحيحة رفاعة بقوله : لنا ما رواه الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السّلام إلخ ولم ينقل صحيحته الأخرى التي نقلناه ، والثاني انّ المصنف في نقل صحيحة رفاعة لم ينقل ذيلها (فان طفت بالبيت) الى آخره.