.................................................................................................
______________________________________________________
ولا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين (١).
لانه يمكن انه ذكر عليه السّلام حال الناسي فقط ، وما ذكر حال العامد ممّا يدل على البطلان والتحريم حال العمد.
فقول المصنّف في المنتهى ـ فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل إطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان ـ محل التأمل.
واعلم انّه قد سمّيت هذه الرواية مع رواية محمد بن مسلم وزرارة في المنتهى بالصحة. وفيها عبد الرحمن المشترك (٢) لعلّه معلوم انّه ثقة ، وقد فعل ذلك كثيرا ، وقد مرّ مرارا. وهو موجود في رواية معاوية بن وهب أيضا ويمكن حمل رواية أبي بصير على الناسي أيضا واستحباب الإعادة.
ويؤيّده ما في الرواية الأخرى عن ابى بصير في حديث قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط (٣).
وعلى الشاك أيضا ويؤيّده لفظة يثبته كما في الكافي.
وبالجملة ما دلّ دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة والبطلان لا في الفريضة ولا في النافلة لا في الشوط ولا في الخطوة ، فكيف في الأقلّ من ذلك ، مع عدمه في كلامهم من غير عمد ، بل للاحتياط ، مع عدم قصده للطواف.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٥.
(٢) سند الرواية في الروايات الثلاثة (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن إلخ.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٢.