.................................................................................................
______________________________________________________
وهي حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة (١).
ورواية النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده خ ل) فهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضيّ إلى اهله وليذبح عنه في ذي الحجة قلت : فإنّه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا فأصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو أخّره إلى قابل (٢).
وفيهما دلالة على الاكتفاء في فعل ما يجب على المكلف فعله بتوكيل الغير في فعله وسماع خبره بفعله بناء على ظاهر حال المسلم بل عدم وجوب الاستفسار فيجوز ذلك في إخراج الحقوق مثل النذور والزكوات والأخماس والوصايا فيمكن عدم اشتراط العدالة فتأمل.
وسند الثانية غير ظاهر لمجهولية النضر والأولى حسنة وهما مخالفتان لظاهر القران والاخبار (٣).
ولرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال : بل يصوم فإن أيّام الذبح قد مضت (٤).
وحملها الشيخ على من صام ثلثة أيّام ثمّ وجد ثمن شاة مؤيّدا بما يدلّ على
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.
(٣) راجع الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح.
(٤) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ٣.