.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف الا عن المخالف.
وتؤيّده حسنة منصور (كأنّه ابن حازم الثقة) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (١).
وصحيحة عمران الحلبي انه قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلثة الأيّام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال : يبعث بدم (٢).
الظاهر انّ المراد بالدم هدى التمتع الذي كان عليه.
وصحيحة سليمان بن خالد (في حديث) فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى اهله (٣).
وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحيّة وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلثة أيّام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في اهله (٤).
ومثلها صحيحة أخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام (٥) ومثلهما (ومثلها خ ل) صحيحة محمد بن مسلم (٦) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل ان لم يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا انه لا يجوز له
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح الرواية ٧.
(٤) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٢ وفي الاستبصار : عبد صالح وقد سألته إلخ وهو الصحيح.
(٥) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ ولاحظ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢ طبعة النجف الأشرف.
(٦) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح الرواية ١٠.