.................................................................................................
______________________________________________________
حجّه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه (١).
ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب الا أنّه ليس فيها قوله : (ان كان عالما إلخ) (٢) فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل.
فالظاهر انّ الناسي كذلك.
فلا ينبغي (٣) حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق ، مع ما فيه ، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل (٤) على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت ثمّ بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟ فقال : عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة (وان كان الجماع فعليه دم) (٥).
ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها ، والظّاهر كون الجاهل كالناسي لما مرّ غير مرّة ، ولقوله عليه السّلام : وان كان جاهلا فلا شيء عليه (٦) وقال في المنتهى : ولا شيء على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير ، والأحوط الكفارة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
(٣) هذا راجع الى ما تقدم من قوله : نعم يدلّ على عدم الوجوب ما تقدّم إلخ.
والمراد من حمل مثلها ، حسنة معاوية بن عمّار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١) فما جمع به الشيخ ـ بين رواية إسحاق بن عمّار وحسنة معاوية بحمل الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب : ما هذا لفظه : (ولا شيء عليه) ، محمول على أنّه ليس عليه شيء من العقاب وقد تمت عمرته ـ غير جيّد ، لأنّ صحيحة معاوية (الأخيرة) كالصريحة في عدم الدّم على الجاهل ، وحكم الناسي كالجاهل.
(٤) اى الشيخ.
(٥) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٦) تقدم ذكرها آنفا.