.................................................................................................
______________________________________________________
المختار والعالم المتذكر بذلك ، فلو أفاض قبله مكرها أو جاهلا فلا شيء عليه ، وكذا الناسي ، لأنّه عذر كما مرّ ، للأصل مع عدم دليل.
ولرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان متعمدا فعليه بدنة (١).
ويمكن إدخال الناسي أيضا في الجاهل قال في المنتهى : صحيحة مسمع بن عبد الملك.
ومسمع ما صرّح بتوثيقه ، ولكن لا يضرّ مع ظهور قبوله وكذا لا شيء عليه لو رجع بعد الإفاضة منها عمدا إليها قبل الغروب لما مرّ ويمكن عدم الخلاف بين الأصحاب في الكلّ ، وكذا في عدم الإفاضة قبل الغروب عامدا عالما مختارا ولم يرجع قبله إليها ويتمّ (٢) الى الغروب فيجب عليه البدنة حينئذ.
ويدل عليه رواية مسمع وصحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشّمس؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله (٣).
وهذه صحيحة ، والعجب انّ المصنف ما سمّاها بها في المنتهى ، وكأنّه ما وجد الكناسي في التهذيب فصار مجهولا ولكن موجود في الكافي مع أنّه نقلها في التهذيب عن صاحبه (٤) ويحمل على العامد المختار لما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١.
(٢) هكذا في جميع النسخ.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الرواية ٣.
(٤) وحاصل المراد ان الكافي والتهذيب مشتركان في نقل الرواية عن ضريس الا انه وصفه في الكافي