.................................................................................................
______________________________________________________
هذه تدل على عدم وجوب البدنة مع التجاوز عن نصف السعي لو وطئ وعلى ندبيّة السعي وعدم الاعتداد بطواف النساء.
قال الشيخ في التهذيب : المراد بهذا الخبر هو انّه إذا كان قد قطع السعي على أنّه تامّ فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ أنّه ما طاف وما سعى إلّا أربعة لا يلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه يلزمه الكفارة وقوله عليه السّلام : انّ السعي سنّة معناه انّ وجوبه وفرضه عرف من جهة السنّة دون ظاهر القرآن ، ولم يرد انّه سنّة كسائر النّوافل لأنّا قد بينّا فيما تقدم انّ السّعى فريضة (١).
وأنت تعلم أنّ المراد بإفساد حجّه إفساد الطواف كما مرّ ، وبعد تأويل الشيخ لأنّه كالصريح في عدم طواف النساء قبل المواقعة ، وانّ القطع لأجل الغمز ، لا على انّه تامّ ، وانّ الفرق من جهة كون السعي سنّة ، على انّه لا يحتاج الى قوله : (وانّه قطع على انّه تام فطاف إلخ) ويكفيه ان يقول : نسي الحكم أو نسي أنّه غير تامّ وظن انّه تامّ وطاف طواف النساء أيضا ، أو أنّه كان جاهلا بالحكم ، وهو أيضا بعيد ، لأنّ في النسيان والجهل لا شيء قبل طواف الفريضة الّا ان يفرق (٢) : تنافي السعي بعد الأربع بخلاف طواف الفريضة ، فإنّ فيها البدنة والرجوع ، لثبوت وجوب السعي بالسنّة لا بالكتاب ، بخلاف الطواف ، فتأمل فيه.
لكن الرواية ضعيفة السند لوجود عبد العزيز العبدي الضعيف في الطريق في التهذيب والكافي (٣).
__________________
(١) انتهى.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر انّ المراد : الا ان يفرّق بين السعي والطواف بعدم شيء في الأوّل بعد الأربع والبدنة والرّجوع الى الطواف في الثاني.
(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب