فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة.
______________________________________________________
عليه السّلام نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية التي من قضاياه عليه السّلام فصحّ ما يروى ، عاصم عن محمد بن قيس ـ بشرط سلامة ما قبله ـ من قضاياه (١) ، وما كان في الفقيه عنه حسن وحجة ، على تقدير قبول إبراهيم ، كما هو الظاهر من الخلاصة وغيرها ، فهذه الرواية صحيحة ، لأنه الثقة ، وما قبله ولهذا قال في المنتهى : انّها صحيحة فقول الشهيد الثاني ـ في درايته في النوع المتّفق والمفترق بعد أن ردّ قول الأصحاب : بأن إطلاق الحجيّة على من فيه (ما ظ) محمد بن قيس مشكل : والتحقيق في ذلك انّ الرواية أي رواية محمد بن قيس ان كانت عن الباقر عليه السّلام فهي مردودة لاشتراكه بين الضعيف والثقتين ـ غير ظاهر.
وانما أظهرت ذلك لانّ الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جدّا خصوصا في الفقيه في المجلّد الرابع وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شيء إلّا اشتراك محمد بن قيس المذكور في قضاياه عليه السّلام ويلزم من كلامه ردّ هذه الأخبار الكثيرة المعتبرة جدّا مع انّ الظاهر قبولها كما عرفت فتأمل.
أمّا دليل الكفارة على المتعاقدين ـ مع العلم والعمد ـ فهو موثّقة سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرّجل الحلال ان يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فانّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الّا ان تكون هي قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة (٢).
فكان المراد ب (لا ينبغي) هنا هو التحريم لما مرّ.
__________________
رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
(١) قوله : من قضاياه بيان لقوله : ما يروى إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.