.................................................................................................
______________________________________________________
مع أبي عبد الله عليه السّلام في الطواف فجائني رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السّلام فقال : يا ابان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال : يا ابان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : انى لم أتمّ طوافي؟ قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال : نعم قال : يا ابان ، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت : لا والله ما ادرى قال : تكتب له ستّة آلاف حسنة ويمحى عنه ستّة آلاف سيّئة وترفع له ستّة آلاف درجة قال : وروى (وزاد فيه خ ل) إسحاق بن عمار : ويقضى له ستّة آلاف حاجة قال : ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل) حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتّى عدّ عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل (١).
وهذه مثل الأولى الّا انّها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء.
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (٢).
وحمل (لم يبن) على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدلّ على البناء مطلقا في أوّل الخبر ، والبناء في النافلة على الشوط والشوطين.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٧ وأورد قطعة منها في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١ ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٨ وفيها النخعي وجميل.