.................................................................................................
______________________________________________________
ارجع ، فأتمّ طوافك (١).
وليس فيهما صراحة في الفريضة ، ولا في مطلق التجاوز عن النصف ، ولا في مطلق القطع ، بل للعيادة في الخامسة في مطلق الطواف ، مع عدم صحّة السّند.
والذي يدلّ على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو مرسلة سكين بن (عن خ ل) عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال : كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام في الطواف يده في يدي (أو يدي في يده يب) إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ما هذا؟ قلت : أصلحك الله رجل جائني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو؟ قلت : نعم فقال : اذهب معه في حاجته فقلت له : أصلحك الله واقطع الطواف؟ قال : نعم قلت : وان كان في المفروض؟ قال : نعم وان كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه السّلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجته (حاجة خ ل) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيّئة ورفع له ألف ألف درجة (٢).
فيها دلالة على جواز قطع الفريضة ، للندب ، مع كثرة الثواب ، والاهتمام بقضاء حاجة المسلم ، ولا يشترط الايمان.
ويحتمل ان يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت فكأنّه يريد بالمسلم المؤمن.
وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدلّ على البناء أو الاستيناف ، وان استدل في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة.
ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان بن تغلب قال : كنت
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٦.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الطواف الرواية ٣.