.................................................................................................
______________________________________________________
طول سعفها (١).
واعلم ان الحريم المذكور انما هو في المباحات ، لا الاملاك ، وهو ظاهر ، قاله الأصحاب ، أيضا. قال في الدروس : لا حريم في الاملاك ، لتعارضها ، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة وإن تضرر صاحبه ، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه ، وبئره ، وبالوعته ، واتخاذ منزله دكان حدادا ، وصفارا وقصارا ودباغا.
وان المراد بالحريم غير ظاهر ، هل المراد ملكية صاحب الحريم وأولويته؟
بمعنى عدم جواز تصرف الغير في الحريم بوجه من الوجوه إلا بإذنه ، أو انه لا يجوز للغير احداث مثل ذي الحريم في مثل البئر والعين ، ويجوز سائر التصرفات مثل الجلوس والعمارة والزراعة وأخذ الماء والكلاء وغيرها.
وبالجملة هل المراد عدم جواز التصرف في الحريم مطلقا؟ أو بما يضر بكونه حريما ، وينفع ذا الحريم المتعارف ، بحيث يتعطل أو ينقص الفائدة المطلوبة منه؟
الأصل ، وعدم التصريح في الاخبار ، والاعتبار في المنع مطلقا عن التصرف ، يقتضي الثاني : اقتصارا على المتيقن ، ولا نزاع فيه.
ويؤيده ان الحريم المستحق غير مختص بكون صاحب ذي الحريم شخصا معينا حتى يحرم التصرف مطلقا الا بإذنه لملكيته وأولويته ، بل هو ثابت في المختصة والمشتركة بين المسلمين قاطبة وقد صرح في الدروس أيضا ، ويبعد توقف مطلق التصرف على اذن جميع المسلمين في ذلك ، أو الوالي أو محدث البئر. فيكون في الحائط بمعنى عدم جواز تصرف يمنع فائدة الحريم ، أو يضر بالحائط مثل بناء عمارة فيه ، أو حفر بئر ونهر يضران به ، وكذا الدار ، وكذا في (المشترك خ ل) الشرك وغيرها. ولكن ذلك غير ظاهر ـ في كل الحريم المذكور ـ ، للمسجد.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١٠ من أبواب إحياء الموات ، حديث ٢.