ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
______________________________________________________
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل محرم وقع على اهله؟ فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فانّ عليه ان يسوق بدنة (البدنة خ ل) ويفرِّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ، ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل (١).
وقد مرّ ما يدلّ على عدم الشيء على الناسي إلّا في الصيد.
وروى في الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال : (في حديث) ان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك (٢).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : فان اتى المحرم اهله ناسيا فلا شيء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٣).
ويدلّ عليه أيضا رفع الخطاء والنسيان وغير ذلك (٤) ولعلّه لا خلاف أيضا عندنا فيه.
ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم وقع على اهله؟ قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : نعم عليه الحجّ من قابل (٥).
قال في المنتهى : وهي صحيحة ، وليست بظاهرة لوجود أبي الحسين
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية ٢ وفيه (وعليه الحج) من قابل بدل (وعليهما) الحج من قابل.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
(٣) ذكرها في الفقيه في (باب ما يجب على المحرم اجتنابه) في ذيل رواية أبي بصير ، ويحتمل كونها من كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وانما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة (راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٧).
(٤) راجع الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣.