.................................................................................................
______________________________________________________
النخعي وهو مجهول (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على اهله؟ قال : ان كان أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، الحديث (٢).
كأنّ المراد بالإفضاء هنا ، الدخول ، وهي تدلّ على سقوط الحجّ من قابل لو لم يدخل ، مع الإجماع وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما (وعليه خ ل) الحجّ من قابل آخر الخبر (٣) قاله في التهذيب.
وهذه تدلّ على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمّل كفّارتها الرّجل على تقدير عدمها ، وعدم شيء عليها.
ولعلّ معنى قوله : عليهما الحجّ من قابل ، على تقدير المطاوعة ، لأنّ الإكراه مسقط له عقلا ونقلا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه وسيجيء أيضا.
وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة ، والوقوع والإفضاء يشمل القبل والدبر.
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا وقع بامرأته دون المزدلفة ، وقبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (٤).
__________________
(١) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.