.................................................................................................
______________________________________________________
محسّر حتى تطلع الشمس (١).
ورواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (٢).
ولكن في طريق التهذيب والكافي عدّة عن سهل بن زياد (٣) مع عدم التصريح بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا.
فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه (أنها خ) أحوط الا أنّ رواية على بن رئاب في الفقيه يدلّ على وجوب البدنة على من جهل الوقوف بالمشعر.
قال على بن رئاب ان الصادق عليه الصلاة والسّلام قال : من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفّا فعليه بدنة (٤).
والظاهر أنّها محمولة على من فعل الركن في المشعر ، فإنه مرّ به ، وذلك يكفى لصحته ، كما قاله الأصحاب والا يلزم بطلان الحج (حجّه خ ل) على ما قالوه فالبدنة من جهة ترك الإتمام فهو مؤيّد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره.
ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النيّة وقصد الوقوف بوجه ، فالعمل بها مع أصولهم مشكل فتأمل.
وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٣) وسندها (كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع)
(٤) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.