.................................................................................................
______________________________________________________
ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليّه فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فإنّه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق (١).
ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد (٢) مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأوّل فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه.
والظاهر انه يريد (بالوليّ) الوارث وأنّه يريد أولويّته لا الترتيب الحقيقي ، إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرّمي عنه بنفسه لأنّه مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوّز له النيابة مع إمكانه بنفسه وقوله : (رجل من المسلمين) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب فتأمل.
وحمل الشيخ ـ على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية ـ ما يدلّ على عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي رمى الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنّه نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه ان يعيد (٣).
قال : اي في هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك انّ الاولى رعايته.
وفي الطريق موسى بن القاسم (٤) عن النخعي كأنّه أبو الحسين وقد نبه به
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.
(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.
(٤) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار.