.................................................................................................
______________________________________________________
سكت لم يبق أحد إلّا تعجل ولكنه قال : ومن تأخّر فلا اثم عليه (١).
ولا يضرّ وجود على بن الحكم (٢) ـ وان كان هو ابن أخت داود بن النعمان بقرينة نقله عن داود ـ لانّه غير مذموم ومؤيّده ويحتمل كونه الثقة لثبوت نقل احمد بن محمد عنه وعدم ثبوت نقله عن غير الثقة وعدم ثبوت نقل ابن أخت داود عنه ولا اشتراك أبي أيّوب لأنّ الظاهر انّه الخزّاز الثقة وكأنّه لبعض ما تقدم ما سمى في المنتهى بالصّحة ولا يضرّ.
وصحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت (ورميت قيه يب) قبل الزوال أو بعده وإذا نفرت وانتهيت الى الحصباء (الحصبة كا) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإنّ أبا عبد الله عليه السّلام قال كان ابى عليه السّلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها (بها كا) (٣).
كانّ قوله (فإن أبا عبد الله عليه السّلام) كلام معاوية.
وفيها أحكام أخر مثل وسعة وقت الرمي والنفر يوم الثالث واستحباب نزول الحصبة.
وقد خصّ ذلك في الفقيه بالنفر الثاني لرواية أبي مريم عن ابى عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الحصبة؟ فقال : كان أبي عليه السّلام ينزل الأبطح قليلا
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.
(٢) وسندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣ ونقل ذيلها في الباب ١٥ من تلك الأبواب الرواية ١.